منتدى السعادة مع الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-
عزيزي الزائر/ عزيزتي الزائرة يرجى التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضواً معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضوا وترغب في الانضمام لأسرة المنتدى سنكون سعيدين بتسجيلك
شكراً Cool
ادارة المنتدى king



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى السعادة مع الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-
عزيزي الزائر/ عزيزتي الزائرة يرجى التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضواً معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضوا وترغب في الانضمام لأسرة المنتدى سنكون سعيدين بتسجيلك
شكراً Cool
ادارة المنتدى king

منتدى السعادة مع الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم الشرع في البورصة

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

حكم الشرع في البورصة Empty حكم الشرع في البورصة

مُساهمة  ???? الإثنين يناير 10, 2011 7:33 pm

حكم
الشرع
في البورصة

فتحي سليم
زياد غزال

دار الوضاح للنشر و التوزيع
الفهرس
الإهداء---------------------------------5
الفرق بين البورصة والسوق المعروفة--------------9
أنواع البورصة---------------------------10
أنواع العمليات التي تحدث في البورصة-------------11
1- العقود الفورية-------------------------11
أ-البيع بكامل الثمن ------------------------11
ب-البيع بالهامش (المارجن)-------------------11
ج- البيع على المكشوف---------------------12
2-العقود الآجلة-------------------------13
3-العقود المستقبلية-----------------------14
4-عقود الخيارات -----------------------14
بورصة الأسهم والسندات وحكم الشرع فيها--------15
أ-السندات -----------------------------15
ب-الاسهم-----------------------------16
بورصة السلع وحكم الشرع فيها----------------22
العمليات الفورية في بورصة السلع----------------22
العمليات الآجلة بورصة السلع-------------------27
المضاربة في بورصة السلع--------------------29
بورصة العملات وحكم الشرع فيها----------------33
العمليات الآجلة في بورصة العملات---------------33
العمليات الفوريةفي بورصة العملات--------------35
أ-البيع بكامل الثمن ------------------------35
ب-البيع بالهامش (المارجن)-------------------38
ج- البيع على المكشوف---------------------40
المضاربة في بورصة العملات-------------------41
كلمة ختامية للشيخ محمد الزغاليل----------------42



رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية
( 2008—8--2762 )


الطبعة الثانية

2008م – 1428 هــ





دار الوضاح للنشروالتوزيع

عمان – شارع السلط

هاتف: 064613076
خلوي: 0795532869

الإهداء

إلى
سجناء
و
شهداء
دعوة
الحكم بما انزل الله

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه الى يوم الدين.
الى كل من قرأ هذا الكتاب ورأى أن فيه خيرا نرجوه أن يدعو الله عز و جل أن يكون هذا الكتاب صدقة جارية للشيخ فتحي سليم بعد وفاته، ومن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب هو آخركتابات الشيخ فتحي سليم قبل أن يلاقي ربه
رحم الله الشيخ فتحي و أسكنه فسيح جنانه، إنه نعم المولى و نعم المجيب.

مقدمة الطبعة الثانية
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه الى يوم الدين.
كان على الدوام يشتاق إلى شرع الله ,يشتاق ليرى حكم الإسلام وحتى يبقي هذا الشوق حيا ً قويا ً يظل يتلو في نفسه قول الله تعالى (( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك )), وقوله تعالى (( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )) , ويردد على الدوام قوله تعالى (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )), وقوله تعالى (( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون )) .
يردد هذه الآيات على الدوام حتى لا يتآكل شوقه لشرع الله حتى لا يذوب اشتياقه لحكم الإسلام, حتى لا يتحطم عطشه لحكم الشريعة على صخور الواقع القاسية.
كان في عدد من الليالي ينظر إلى السماء بنجومها اللامعة , ويقول إن لا اله إلا الله تعني التحاكم إلى شرع الله , إن عبادة الله وحده لا شريك له لا تتحقق إلا بالحكم بشرعه , الحكم بشرع الله عبادة . ويقرأ قوله تعالى (( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون )).
وتأتي في نفسه سريعا قصة عدي بن حاتم حين دخل على - رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يلبس الصليب فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " ألق عنك هذا الوثن ثم قرأ عليه قوله تعالى ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ً من دون الله ) فقال يا رسول الله ما عبدناهم , قال ( بلى احلوا لهم الحرام وحرموا لهم الحلال فاتبعوهم فتلك عبادتهم ). ظلت مشاعر الاشتياق هي الغالبة لحكم الإسلام ثم اخذ يقرأ القوانين التجارية المطبقة في بلاد المسلمين وعن سير الحياة الاقتصادية والعقود التجارية وكيف تسير المؤسسات التجارية في بلاد المسلمين وكان من بينها ( معاملات البورصة ). وعبر تلك المدة بدأت تتشكل في داخله مشاعر اتجاه حكم الإسلام غير الاشتياق , بدأ يشعر أن الإسلام يعاني ويتألم ألما ً شديدا ً لا يكاد يحتمل , رأى خلال هذه السنة كم هي أحكام الإسلام مهجورة بل منبوذة ، سمع صوت الإسلام وهو يجلد من شرع يضاهيه سمع ضرب شريعة الله بعرض الحائط , وكان صوت الضرب عاليا ًبل متوحشا , رأى منظرا ً فظيعا ً رهيبا ً , هو منظر الإسلام وهو مطرود من داره ,أيعقل أن الإسلام ... دين الله ليس له دار يأوي إليها .... أيعقل أن الإسلام... دين الله خالق السماوات والأرض شريد.... طريد ....
كم هي معاناة الإسلام شديدة.... كم هي غربة حكم الإسلام قاسية. كثيرا ً ما كان يقف على شباك منزله ويقول يا شرع الله قد طال الغياب, يا حكم الإسلام زاد الاشتياق.
أما اليوم فانه ينظر إلى الإسلام وهو مطرود من داره , فدار الإسلام هي الدار التي تحكم بأحكام الإسلام , أما اليوم فانه يرى اهانة الاسلام بإبعاده عن الحياة والدولة...يسمع آهات وأنات الإسلام مع كل تشريع وقانون من شرع يعاديه ويقف متعجبا ً كيف يحدث هذا على مرأى ومسمع من المسلمين! ولكنه يهدىء نفسه بتذكيرها ببشرى الرسول – صلى الله عليه وسلم – بإقامة حكم الإسلام على منهاج النبوة حيث قال " ثم خلافة على منهاج النبوة " .
فتحي سليم- زياد غزال
7/8/2008
الخميس

البورصة
البورصة : ((هي سوق منظمة تقام في أماكن معينة وفي أوقات محددة يغلب أن تكون يومية بين المتعاملين بيعا ً وشراء ً وبمختلف الأوراق المالية وبالمثليات التي تتعين مقاديرها بالكيل والوزن والعدد وذلك بموجب قوانين ونظم تحدد قواعدها المعاملات والشروط الواجب توافرها في المتعاملين والسلعة )) .

الفرق بين السوق التي يعرفها الناس والبورصة :
1- في السوق المعروفة تكون كل صفقة مميزة عن غيرها فيضع المشتري شروطا ً على البائع وقد يضع البائع شروطا ً على المشتري , اما في البورصة فإن التعاقد يكون حسب قوانين معينة هي التي تحدد قوانين البيع والشراء وليس البائع والمشتري .

2- في السوق المعروفة يستطيع الشخص أن يشتري أي نوع من السلع , اما في البورصة فلا يتم التعامل إلا في سلع خاصة مقدرة بالكيل والوزن والعدد وتحتاجها جميع البلاد مثل النفط والمعادن والذهب والفضة والسكر والقهوة وغيرها .

3- السوق المعروفة تكون البضائع موجودة اما في البورصة فإن البيع والشراء يتم والبضاعة غير موجودة ويتم التعامل فيها عن طريق السماسرة التي تعينهم البورصة لأجل ذلك أو عن طريق الحاسوب .

4- في البورصة يكون دفع الثمن والقبض متأخرا ً في العادة عن عقد الصفقة وفي بورصة العقود الآجلة يكون الثمن والبضاعة آجلين أي متأخرين.
أنواع البورصة
1) بورصة الأسهم والسندات
2) بورصة العملات
3) بورصة السلع و تشمل انواع عديدة مثل:-
أ) المواد الغذائية مثل الزيوت والحبوب والسكر والبطاطا والبن ودبس السكر والبيض والسمك والمواشي والدواجن .
ب) المواد الخام : مثل النفط والخشب والنحاس والبلاتين والقصدير والزئبق وغيرها.
ج- المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة وغيرها .
أنواع العمليات التي تتم في البورصة
1- العقود النقدية ( الفورية )
2-العقود الآجلة
3-العقود المستقبلة
4-عقود الاختيار
العمليات الفورية
أ- الشراء بكامل الثمن
تتم في هذه العمليات تسليم المبيع وتسليم الثمن بعد الانتهاء من التعاقد مباشرة او بعد مدة قصيرة وبعد ابرام الصفقة يقوم سمسار البائع بتسليم المبيع الى سمسار المشتري الذي يسلم بدوره سمسار البائع الثمن وتتم هذه الاجراءات عن طريق ادارة السوق ويدفع المشتري كامل الثمن من ماله الخاص.
ب- الشراء بجزء من الثمن (الشراء بالهامش ) –المارجن
وهو:-"أن يقوم المستثمر بدفع جزء من ثمن المبيع الذي يريد شراءه من أمواله الخاصة، ودفع الجزء الباقي من أموال مقترضة) .
انواع الهامش
1-الهامش المبدئي
يطلق (الهامش المبدئي) على المبلغ الذي دفعه المستثمر من أمواله الخاصة، ويحدد هذا الهامش بنسبة معينة من قبل البنك المركزي، وعادة لا تزيد عن 60% من قيمة الصفقة إلا أن للبورصة أو مؤسسات السمسرة أن تحدد نسبة الهامش بنسبة أعلى مما يحدده البنك المركزي.
2-هامش الوقاية(هامش الصيانة)
هو: الحد الأدنى الذي يشترط أن لا تقل عنه حقوق الملكية المتمثلة في الفرق بين القيمة السوقية لمجموع المبيع المرهون ، وبين المبلغ المقترض .
فالهامش بنوعيه هو عبارة عن دفع المستثمر جزءاً من الثمن لشراء عملات أو أسهم أو نحوها، ويقترض بقية الثمن من السمسار أو البنك الذي سيتم البيع والشراء والتداول من خلاله .
ج- البيع على المكشوف :- ويسمى البيع القصير وهو احد انواع البيوع الفورية .وهو عبارة عن قيام شخص ببيع اشياء لايملكها عن طريق اقتراضها من اخرين سواء كانوا من السماسرة او البنوك او شخص آخر مقابل الالتزام بإعادة شرائها وتسليمها الى السمسار اوالبنك او المقترض الآخر في وقت محدد.والالتزام برهن المبلغ الذي باع فيه ما أقترضه الى السمسار او البنك حتى يسدد الشخص القرض . اما ماذا يستفيد السمسار او البنك فهو استغلال المبلغ المرهون حتى وقت سداد القرض وهو ارجاع نفس القرض فإذا اقترض اسهماً فإنه يرجع اسهماً ،عملات يرجع نفس العملات وهكذا ، كما ان الغرض من البيع على المكشوف هو المضاربة فقط ،اي
الحصول على الربح من فرق السعر بين يوم عقد القرض وبين يوم السداد.
بورصة العمليات الآجلة :
هي العمليات التي يتم عقد الصفقة فيها الآن ولكن الدفع والتسليم يتمان بعد فترة محددة مسبقا ً تسمى موعد التصفية .
والغرض الأساسي من العمليات الآجلةهو الحصول على الربح من فرق السعر بين يوم عقد الصفقة وبين يوم التصفية . " وهناك أغراض أخرى منها الاحتياط من إرتفاع الاسعار.
وقدعرفت بانها (العمليات التي يتفق فيها الطرفان على تأجيل التسليم ودفع الثمن الى يوم معين يسمى يوم التصفية)
ويتضح مما سبق ان المعاملات الآجلة هي عبارة عن بيع شيء مؤجل بثمن مؤجل
ومثال على ذلك ان يقوم ابراهيم بشراء مئة طن من الحديد بسعر الف دولار للطن في 1/2/2008 على ان يتسلمها في يوم التصفية المحدد بـ 1/5/2008 فاذا كان غرض ابراهيم الاحتياط من ارتفاع الاسعار فإنه ينتظر الى يوم التصفية فيدفع المبلغ ويستلم الحديد وهذا نادر جدا ولاتتجاوز هذه العمليات 2% على اعلى تقديرمن مجموع العمليات التي تحدث في البورصة، اما أذا كان غرض ابراهيم المضاربة فإنه ينتظر ارتفاع الاسعار فإذا ارتفعت فإنه يطلب من السمسار ان يبيع الحديد ويقبض من السمسار الفرق في الاسعار فلو اصبح سعر الحديد الفاً ومئة دولار فإن ابراهيم سيقبض من السمسار عشرة الاف دولار اما اذا انخفض سعر الحديد الى تسعمئة فإن ابراهيم سيطلب من السمسار البيع ويدفع للسمسار عشرة الاف دولار التي هي فرق الأسعار.
3- العقود المستقبلية:- ان واقع العقود المستقبلة هو نفس واقع العقود الاجلة وهو( بيع شيء مؤجل بثمن مؤجل) ولكن هناك اختلاف بينهما وهذا الاختلاف هو ان العقود المستقبلة تبين ربح وخسارة أحد طرفي العقد بشكل يومي اما العقود الآجلة فليس بشكل يومي كما ان العقود المستقبلة لايتم التعامل بها في الاسهم )
ونلاحظ ان العقود المستقبلية أنها مشتقة من العقود الآجلة
4-عقود الاختيارات:-(إتفاق بين طرفين يمنح بموجبه احدهما لآخر الحق وليس الالتزام في شراء او بيع أصل معين او اداة مالية معينة بسعر محدد وخلال فترة معينة)
فالاختيار عقد على حق مجرد فالمعقود عليه هو الاختيار فقط كما ان للاختيار ثمناً يدفعه مشتري الاختيار مقابل تمتعه بحق الاختيار وهذا الثمن لا يسترد سواء مارس صاحب الاختيار حقه ام لم يمارس.
كما ان الاختيار ليس متعلقاً بمال بل يباع ويشترى مجرد عن المال.


حكم الشرع في العمليات التي تجري في البورصة
بورصة الأسهم والسندات
السندات
السند: هو قرض طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه أن تسدد قيمته في تواريخ محددة."
فالسند هو صك تتعهد الشركة أو البنك وغيرهما لحامله بسداد مبلغ معين في تاريخ معين مقابل فائدة , فالملاحظ أن السندات مرتبطة بالفوائد الربوية ولا تنفك عنها بحال ولا يوجد سند دون فائدة ربوية .
ومن ينظر في واقع السندات يجد أن الربا فيها يتشابه تماما ً مع ربا الجاهلية الذي نزل القران بتحريمه. يقول الرازي في تفسيره للقرآن " ربا النسيئة هو الأمر الذي كان مشهورا ً ومتعارفا ً عليه في الجاهلية وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا ً معينا ً ويكون رأس المال باقيا ً ثم إذا حل الدين طالبوا المدين برأس المال فإذا تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون معه "
يقول ابن تيمية ( وقد اتفق العلماء على أن المقترض إذا اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً ) .
ويقول ابن قدامة ( كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف ) .
ولا نعلم خلافا ً بين العلماء المعتبرين في هذا العصر في حرمة السندات بيعا ً وشراءً وقرضا ً واقتراضا ً . يقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – "أهون الربا كالذي ينكح أمه " حديث صحيح
وبناءً على ذلك فإن التجارة في السندات محرمة تحريما ً كاملا ً سواء ً كان ذلك عن طريق البورصة أم عن غيرها لان المعقود عليه وهو القرض الربوي محرم بلا خلاف .
الأسهم
السهم : هو ( أقسام متساوية من رأس مال الشركة غير قابلة للتجزئة تمثلها وثائق التداول ) . إذن السهم حصة من رأس مال الشركة وكل سهم جزء من أجزاء متساوية من رأس المال .
والسهم هو جزء من رأس مال الشركة المساهمة وفي التدقيق في عقد الشركة المساهمة نجد ان عقدها باطل وذلك لعدة أمور منها:
1-ان عقد الشركة واقع على تقديم المال دون تعيين وتسمية من يقوم بالعمل من الشركاء ولانعلم خلافاً بين الفقهاء المعتبرين ان الشركة في الاسلام يجب ان يعين ويسمى من يقوم بالعمل من الشركاء. ومن ينظر في إجراءات إنشاء عقد الشركة المساهمة يرى ذلك بوضوح فعقد الشركة المساهمة ينشأ عن طريق إتفاق المؤسسين على مشروع إنشاء الشركة ووضع عقدها ونظامها الاساسي ثم توقيع المؤسسين على ذلك وبعد التوقيع يتم طرح الاسهم للناس للمشاركة ثم يتم أخذ الموافقة من الدولة على تأسيس الشركة التي سوف تلتزم بقانون الشركات لتلك الدولة.
ويظهر مما سبق ان العقد تم دون تسمية او تعيين الشركاء الذين يقومون بالعمل في الشركة.
2-الشخصية الاعتبارية للشركة التي تجعل ذمتها المالية منفصلة عن ذمم الشركاء و يسقط بذلك الدين عن الشركاء عند إفلاس الشركة و لتوضيح ذلك نقول :
الشركة المساهمة هي :- "شركة ينقسم رأس مالها الى اسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون وتقتصرمسؤولية المساهم على اداء قيمة الاسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما أكتتب من أسهم"
ومن أهم خصائص الشركة المساهمة (الشخصية الاعتبارية) التي تعني أنها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء وهذا يترتب عليه ما يلي:-
1-يخرج رأس المال الذي دفعه المساهمون وما تولد عنه من أموال عن ملكية الشركاء ويصبح ملكا للشركة ذاتها
2-"لا يحق لأحد له على الشركاء دين ان يطالب بإستيفاء دينه من حصة الشريك من الشركة اذ أنها انتقلت الى ملكية الشركة إنما يقتصر حقه على حصته من الربح وفي نصيبه من اموال الشركة عند تصفيتها"
3-"إذا وجب لأحد دين على الشركة ولم تكف اموالها لسداده فليس له ان يطالب الشركاء بوفاء هذا الدين من اموالهم الخاصة وذلك ان مسؤولية الشريك عن ديون الشركة لا تتجاوز القيمة الاسمية لما يملكه من أسهم"
وإسقاط الدين عن الشركاء بهذه الصورة امر غير جائز شرعا ودليل ذلك :
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لاحد اصحابه (إن قتلت في الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عنك خطاياك إلا الدين كذلك قال لي جبريل آنفا) وقال رسول صلى الله عليه وسلم لاهل رجل توفي وعليه دين (إن صاحبكم مأسور بدينه) فإذا كان الشهيد لا يسقط عنه الدين فكيف يسقط عن الشركاء.
وقد يقول قائل لايلزم من بطلان الشخصية الإعتبارية وما يترتب عليها لايلزم من ذلك كله بطلان الشركة المساهمة .
نقول بل يلزم لانها جزء منها فإن فقدت اصبحت هذه الشركة شركة اخرى ولكنها قطعا ليست شركة مساهمة ومايؤكد قولنا ان جميع الشركات دون إستثناء التي تتداول اسهمها في البورصة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن ذمم الشركاء وهذا اجباري يفرضه القانون التجاري على الشركاء و الشركة.
كما اننا نجد في التدقيق في واقع الشركات التي تتداول أسهمها في البورصة نجد أن 98% على أقل تقدير من الشركات يدخل في رأس مالها ربا بالمعاملات التالية :
1- أما أن تقترض من البنوك أو إحدى المؤسسات بفوائد ربوية .
2- إصدار سندات ذات فائدة ربوية
3- امتلاك الشركات لأسهم شركات رأس مالها يحتوي على الربا .
4- يجبر القانون التجاري الشركات المساهمة أن تضع 10% من أرباحها في حساب لدى احد البنوك فتقوم الشركات بوضع ذلك المبلغ في حساب عليه فائدة ربوية .
5- الاستثمار في صناديق استثمارية تقوم هذه الصناديق بالاستثمار في شركات يحتوي رأس مالها على الربا وبناء على ذلك فإن السهم الذي هو جزء من رأس المال يدخل فيه الربا بإحدى العمليات المذكورة آنفا ً.
ومن الجدير بالذكر إن الشركات المساهمة لا يستطيع احد أن يضمن عدم تعاملها بالربا في المستقبل لان الأسهم تتداول ومجلس الإدارة قابل للتغير حسب تداول الأسهم فالتداول في سوق البورصة يجعل من الصعب جدا ضمان عدم تعامل الشركة المساهمة في الربا في المستقبل .
لذلك نقول أن المضاربة بالأسهم في البورصة بكافة عملياتها سواء كانت فورية أم آجلة هي محرمة لاحتواء رأس مال الشركة على نسبة من الربا مهما كانت قليلة , ومن يقول إن هناك شركات مساهمة تتداول أسهمها في البورصة لايحتوي رأس مالها نهائيا ً على الربا فعليه أن يحضر كشفا من الشركة لجميع نشاطاتها منذ بدايتها ويتأكد من أن رأس مالها لا يحتوي على أي نسبة من الربا مهما كانت قليلة، وعلى علمنا فإن أكثر من 98% من الشركات المساهمة التي تتداول أسهمها في البورصة يوجد في رأس مالها نسبة من الربا سواء ً كانت قليلة أم كثيرة , والمطلوب أن يكون رأس مال الشركة نقيا ً بنسبة 100% من الربا وهذا نادر جدا ً إن لم يكن معدوماً في الشركات التي تتداول أسهمها في البورصة .وهذه النقطة تكفي لحرمة التعامل بالاسهم.
يقول الله تعالي (( يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله )) . ويقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنية " حديث صحيح.
ويقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – " إن أبواب الربا اثنان وسبعون حوبا ً أدناه كالذي يأتي أمه في الإسلام " حديث صحيح . ويقول (أهون الربا كالذي ينكح أمه) ويقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – " ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا احلوا بأنفسهم عقاب الله " حديث صحيح . وأخرج البخاري عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء " . فالشخص المساهم في شركة يوجد في رأس مالها نسبة من الربا فهو شخص يرابي حتى لو كان يمتلك سهما ً واحدا ً لأنه شريك في رأس المال , ومجلس إدارة الشركة الذين يمارسون الربا هم وكلاء شرعا ً عن الشخص المساهم وجميع أعمال الشركة يعتبر القائم بها جميع الشركاء سواء ً بأنفسهم او بوكلاء عنهم .
الخلاصة:
1- إن التجارة في بورصة الأسهم والسندات محرمة لأن الشيء المعقود عليه وهو السهم والسند محرم لاحتوائه على الربا ولو بنسبة قليلة .عدا عن بطلان عقد الشركة المساهمة.
2- إن الشخص الذي يضع ماله عند شركة تضارب في بورصة الأسهم والسندات هو شريك في الشركة وبالتالي هو مسئول عن كل أعمال الشركة فهو آثم وعليه المسارعة للخروج من هذا الإثم.








بورصة السلع
قلنا إن بورصة السلع تحتوي على معادن ومواد غذائية ومواشٍ ودواجن وغيرها.
أولا :- العمليات الفورية في بورصة السلع
أ- الشراء بكامل الثمن
يتم من خلال هذه العملية تنفيذ عقد البيع بتسليم السلع مقابل ثمنها وقد يكون هناك فترة زمنية بين موعد إبرام العقد وموعد التسليم (تسليم البضاعة) أو دفع ثمنها وتصبح الصفقة ملزمة للطرفين بمجرد توقيع العقد وليس هناك مجال للخيار على الإطلاق.
هذه العملية جائزة شرعا ً والله اعلم، ولا يوجد بها ما هو محرم شرعا ً وقد يقول قائل إن هذه العملية غير جائزة لعدم وجود البائع والمشتري في مكان واحد وهو مجلس العقد... الجواب على ذلك إن مجلس العقد هو الحال الذي يكون فيه البائع والمشتري منشغلين في البيع أي الوقت الذي يكونان فيه منشغلين في عملية البيع لأن وجوب مجلس العقد جاء لتحقق التراضي بين البائع والمشتري لقوله تعالى(( إلا أن تكون تجارة عن تراض ٍ منكم)). ولقوله – صلى الله عليه وسلم – (( إنما البيع عن تراضٍ )) حديث صحيح . ولقوله – صلى الله عليه وسلم- ((لا يفترق المتبايعان عن بيع إلا عن تراض ٍ)) حديث صحيح
فالرسول – صلى الله عليه وسلم – أمر بأن لا يفترق المتبايعان إلا عن تراض ٍ ولم يشترط المكان إنما اشترط عدم الافتراق إلا عن تراض ٍ فمن مجموع الأدلة أخذنا أن مجلس العقد هو الحال الذي يكون فيه البائع والمشتري منشغلين في عقد البيع وليس المكان.
وهذا ما كان يفهمه الفقهاء الذين أجازوا البيع بالكتابة بين الغائبين أو عن طريق الرسول.
يقول الكاساني وهو احد كبار فقهاء الأحناف (( أما الكتابة فهي أن يكتب الرجل إلى رجل: أما بعد فقد بعت عبدي فلانا ً منك بكذا فبلغه الكتاب في مجلسه فقال: اشتريت، لأن خطاب الغائب كتابة فكأنه حضر بنفسه وخاطب بالإيجاب وقبل الآخر في المجلس )) .
وجاء في المجموع شرح المهذب احد الكتب المعتمدة في الفقه الشافعي (( إذا صححنا البيع بالكتابة فكتب إليه فقبل المكتوب إليه ثبت له الخيار في المجلس ما دام في مجلس القبول )) . وجاء في المجموع أيضا : (( ولو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف))
وعليه فإن البيع والشراء عن طريق وسائل الاتصال الحديثة جائز شرعا ً ولا يوجد دليل شرعي يمنعه وبالتالي فإن العمليات الفورية(الشراءبكامل الثمن) في بورصة السلع جائزة شرعا ً.
ب- البيع بالهامش (المارجن):-يكون له طريقتان
الطريقة الأولى:
أن يكون هذا القرض بفائدة، وهذا لا خلاف بين علماء الامة المعتبرين على تحريمه لتضمنه شرط رد القرض بأكثر منه.
الطريقة الثانية:-
أن يكون هذا القرض بلا فائدة؛ حيث إن البنك أو المصرف لا يأخذ زيادة على القرض، لكنه يشترط أن تتم عمليات التداول والبيع والشراء عن طريقه.
و هذه الطريقة حرام أيضا، وذلك لما يلي:
أولا . إنها قرض جر منفعة فالبنك أو السمسار يقرض المضارب مبلغا ً مقابل أن يأخذ نسبة متفقاً عليها من قيمة كل صفقة يجريها المضارب , فعن أبي بردة بن أبي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال ( انك بأرض الربا فيها فاش ٍ فإذا كان لك على رجل حق فاهدي إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فانه ربا ) اثر صحيح .
وعن سالم بن أبي الجعد قال ( جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال له : إني أقرضت رجلا ً يبيع السمك عشرين درهما ً فأهدى الي سمكة قَوَمتُها ثلاثة عشر درهما , فقال ( ابن عباس ) خذ منه سبعة دراهم ) اثر صحيح.
فالقرض الذي يجر منفعة مادية على المقرض حرام بل هو من الربا ذلك لان القرض في الإسلام من عقود الإحسان والإرفاق وقد شجع الإسلام على إقراض المحتاج فقد قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (( كل قرض ٍ صدقة )) حديث حسن-, فالقرض جزء من التكافل والتعاون والتراحم بين المسلمين .
ثانيا: - أنه جمع بين عقد تبرع (وهو القرض)، وعقد معارضة (البيع والشراء من خلاله) وهذا سلف وبيع، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك) .
ثالثا:-فيها الربا
ويظهر ذلك في رسوم التبييت وهو المبلغ الذي يدفعه المضارب للسمسار في حال لم يتصرف المضارب في الصفقة في نفس اليوم. يقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (( أهون الربا كالذي ينكح أمه )) حديث صحيح.
3
- البيع على المكشوف:-
هناك حالتان للبيع على المكشوف:-
الاولى :-ان يبيع الشخص قبل الاقتراض وهذايعني ان الشخص قد باع ما لا يملك وقت البيع وهذة الحالة محرمة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (لابيع إلا فيما تملك ) حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم(لايحل بيع ما ليس عندك)
الثانية:- ان يبيع بعد الاقتراض وهذا يعني ان القرض دخل في ملكه .
يقول إبن حزم (من استقرض شيئا فقد ملكه وله بيعه إن شاء وهبته والتصرف فيه وهذا لاخلاف فيه )
وهذه الحالة محرمة أيضا وذلك لعدم وجود القبض
وبيع وشراء السلع قبل قبضها محرم وأدلة ذلك ما يلي:
عن حكيم بن حازم رضي الله عنه قال: قلت :يا رسول الله إني اشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي قال إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه) حديث صحيح. فقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا تبعه حتى تقبضه) واضح في وجوب القبض.وما يؤكد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ((من إبتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه )) قال ابن عباس واحسب كل شيء بمنزلة الطعام) أخرجه مسلم
وعن طاووس عن ابن عباس قال: أن النبي – صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبيع الرجل طعاما ً قبل أن يستوفيه (أي يقبضه) قلت لابن عباس كيف ذاك قال (ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ) رواه مسلم
العمليات الآجلة في بورصة السلع
هذه العمليات يتم فيها البيع والشراء على أن يتم الدفع والتسليم فيما بعد, إن واقع العمليات الآجلة للسلع هو بيع الدين بالدين وما يدل على ذلك أن البائع للسلعة لا يقبض الثمن والمشتري لا يقبض البضاعة فالمشتري يبقي الثمن ديناً عليه والبائع يبقي البضاعة ديناً عليه وهذا عين بيع الدين بالدين .
ودليل حرمة بيع الدين بالدين قوله – صلى الله عليه وسلم – ((لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن)) حديث صحيح. فقوله – صلى الله عليه وسلم – ((لا يحل ...........ربح مالم يضمن)) دليل على حرمة بيع الدين بالدين ذلك لان بيع الدين بالدين فيه ربح قطعا لأحد المتبايعين فالبائع لم يقبض الثمن والمشتري لم يقبض البضاعة فنتج عن الصفقة ربح وهذا الربح نتج عن شيء غير مضمون أي يتحمل مسؤوليته بالهلاك أو العيب سواء بفعل فاعل أو بكوارث طبيعية فكلا البائع والمشتري لم يضمنا الثمن أو السلعة وعلى هذا فإن قوله – صلى الله عليه وسلم- ((لا يحل...............ربح مالم يضمن ))نص صريح في تحريم بيع الدين بالدين.
يقول ابن منذر ( اجمع أهل العلم أن الدين بالدين لا يجوز). يقول ابن رشد الحفيد(فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع لا في عين ولا في ذمة لأنه من الدين بالدين) . يقول النووي(لا يجوز بيع نسيئة بنسيئة) أي بيع الدين بالدين. يقول السيوطي (واتفقوا على انه لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين) . ونخلص إلى القول بأن العمليات الآجلة في بورصة السلع محرمة لأنها من بيع الدين بالدين .
والعقود المستقبلية:- حكمها نفس حكم العقود الآجلة لانها من باب بيع الدين بالدين
عقود الاختيارات في بورصة السلع :-نلاحظ من معرفة واقع الاختيار الذي ذكر سابقا ان فائدة الاختيار تكون بممارسته فإذا تغيرت الاسعار لصالحه فإنه يستخدمه أما اذا كانت الأسعار لغير صالحه فلن يستعمله فالاختيار وهو المعقود عليه متردد بين حصوله وعدم حصوله وهذ الغرر بعينه .يقول ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر) وقد عرف الجرجاني الغرر (هو ما يكون مجهول العاقبة لايدري ايكون ام لا) يقول النووي ( اما بيع الغرر فهو اصل عظيم من اصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة وغير مختصرة كبيع الابق والمعدوم و المجهول وما لايقدر على تسليمه) والاختيار المجرد عن المال في البورصة مجهول العاقبة لتردده بين الاستعمال وعدمه مع دفع ثمنه سواء تم استعماله ام لم يتم.

عمليات المضاربة في بورصة السلع
المضاربة في اصطلاح الإقتصاديين تعني (الشراء او البيع في الحاضر بأمل الشراء في المستقبل عندما تتغير الاسعار)
ان المضاربين في بورصة السلع لا يريدون البيع والشراء حقيقة بل المقصود المضاربة على ارتفاع وانخفاض الأسعار فقط فهم لا يقبضون السلع إطلاقا ثم يبيعون السلع قبل قبضها ثم يشترون سلعا لم تقبض وهكذا.
ففي إحصائية لبورصة نيويورك وجدوا أن القبض الفعلي لا يكاد يصل إلى اثنين في المائة (2%) " " أي أن 98% من العمليات الآجلة يقوم بها المضاربون و 2% يقوم بها تجار يريدون السلعة فعلا ويقبضونها فعلا ثم ينصرفون بها.
وفي مذكرة لمؤسسة النقد السعودي تؤكد عدم قبض المضاربين للسلع وبيعها قبل قبضها ثم شراء سلع لم تقبض وهكذا ,تقول المذكرة (كما انه يحق للمشتري المطالبة بالاستلام ويلتزم البائع بالتسليم إلا انه لا يوجد نية لدى أي منهما للتسليم والاستلام في السوق الآجلة إلا في حالات ويتم تصفية 99% تقريبا من العقود بعقود تعويضية مقابلة أي تصفية عقود البيع بعقود شراء والعكس بالعكس) . وبيع وشراء السلع قبل قبضها محرم وأدلة ذلك ما يلي:
عن حكيم بن حازم رضي الله عنه قال: قلت :يا رسول الله إني اشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي قال إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه) حديث صحيح. فقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا تبعه حتى تقبضه) يدل على تحريم البيع قبل القبض لان حكيماً رضي الله عنه يسأل عما يحل له وما يحرم عليه من شراء البيوع فأجابه الرسول – صلى الله عليه وسلم – بوضوح أن بيع السلع قبل قبضها حرام.
وما يؤكد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه )) قال ابن عباس واحسب كل شيء بمنزلة الطعام) أخرجه مسلم
وعن طاوس عن ابن عباس قال: أن النبي – صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبيع الرجل طعاما ً قبل أن يستوفيه (أي يقبضه) قلت لابن عباس كيف ذاك قال (ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ) رواه مسلم
فابن عباس بين لطاوس (وهو احد التابعين )أن بيع السلع قبل القبض يساوي بيع النقود بالنقود مع الزيادة وهو عين الربا لأن البضاعة لم تتدخل فعليا ً في عملية البيع والشراء وقد وضع الإمام مسلم في صحيحه بابا سماه ((باب بطلان البيع قبل القبض ))ومما يزيد في تأكيد ذالك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عنك) حديث صحيح .
وقد جاء في الموسوعة الفقهية ((ومعنى (ربح مالم يضمن )ربح ما بيع قبل القبض مثل أن يشتري متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز لان المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري فيه لعدم القبض)) .
ومعنى القبض الحيازة أي السيطرة على عين البضاعة المشتراة.

الخلاصة:
1- إن العقود الفورية (البيع بكامل الثمن ) في بورصة السلع جائزة شرعا والبيع بوسائل الاتصال الحديثة جائز شرعا ولا يوجد دليل يمنعه .
2- البيع عن طريق الهامش (المارجن)محرم سواء كان بفائدة او بغير ربا.
3- البيع على المكشوف محرم لانه من بيع مالايملك البائع ولعدم وجود القبض.
4- إن العقود الآجلة في بورصة السلع محرمة لأنها من باب بيع الدين بالدين.
5- العقود المستقبلة واقعها نفس واقع العقود الآجلة فهي محرمة.
6- عقود الاختيارمحرمة لانها من باب بيع الغرر.
7- المضاربة في بورصة السلع محرمة لأنها بيع ما لم يُقبض وبيع السلعة قبل قبضها محرم
8- الشخص الذي يضع أمواله مع شركة تضارب في بورصة السلع آثم لأنه شريك والشريك مسئول شرعا عن كل عمل من أعمال الشركة فهو يقوم بالمضاربة بنفسه أو بوكيل عنه وكلاهما سواء.

بورصة العملات
العمليات الآجلة في تجارة العملات في البورصة
هذه العمليات يتم فيها البيع والشراء على أن يتم الدفع والتسليم فيما بعد .
إن واقع بيع وشراء العملات هو عملية صرف فالصرف في الشرع (بيع النقود بالنقود). يقول السرخسي ((الصرف اسم لنوع بيع وهو مبادلة الأثمان بعضها ببعض))
ومن شروط بيع العملات بعضها ببعض القبض الفوري وأدلة ذلك قوله –صلى الله عليه وسلم- ((لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء)) رواه مسلم (الورق هو الفضة)
وقوله- صلى الله عليه وسلم – (يدا بيد) دلالة واضحة على وجوب القبض الفوري في عملية الصرف ويؤكد هذا الأمر قوله – صلى الله عليه وسلم- (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء)رواه البخاري . وقوله –صلى الله عليه وسلم (هاء وهاء)دلالة على وجوب القبض الفوري لاستعمال هاء وهاء عند المناولة, والمناولة تعني بوضوح القبض الفوري بل إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- اعتبر الصرف من غير القبض الفوري ربا.
ويقول الرسول – صلى الله عليه وسلم- ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز)) رواه البخاري. ومعنى لا تشفوا أي لا تفضلوا – عدم الزيادة والنقصان – ومعنى ناجز أي حاضر .ويقول ابن حجر (والمراد بالغائب أعم من المؤجل،كالغائب عن المجلس مطلقاً،مؤجلا كان أو حالاً)
فرسول الله – صلى الله عليه وسلم- ينهى بوضوح عن بيع الغائب بالحاضر في عملية الصرف وهذا تأكيد على وجوب القبض الفوري في عملية الصرف والذهب والفضة كانا نقدين فالدنانير كانت من الذهب والدراهم كانت من الفضة ويظهر من الأحاديث أن علة تحريم الربا في الذهب و الفضة أنهما نقدان وأثمان للسلع .
يقول ابن تيمية (والتعليل بالثمينة تعليل بوصف مناسب فإن المقصود من الأثمان أن تكون معياراً للأموال يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال ولا يقصد الانتفاع بعينها فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمينة واشتراط الحلول والتقايض فيها هو تكميل لمقصودها من التوسل بها إلى تحصيل المطالب فإن ذلك إنما يحصل بقبضها لا بثبوتها في الذمة مع أنها ثمن من طرفين, فنهى الشارع أن يباع ثمن بثمن إلى أجل فإذا صارت الفلوس أثماناً صار فيها المعنى فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل)
ففي عقد الصرف وجب القبض الفوري وليس مجرد القبض فالسلع يجب أن لا تباع إلا بعد قبضها فلو بقيت عند البائع شهراً فهذا جائز ما دام المشتري لم يبعها قبل قبضها أما بيع وشراء العملات فيجب أن يتقايض البائع والمشتري فوراً (يداً بيد) و(هاء وهاء) بل إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – اعتبر خلو القبض الفوري من تجارة العملات أنها ربا حيث قال (( الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء)).
يقول ابن منذر( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا إن الصرف فاسد)
يقول النووي (قوله – صلى الله عليه وسلم – (يداً بيد) حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض وإن اختلف الجنس)
وبناء على الأدلة التي سقناها فإن المعاملات الآجلة لبيع وشراء العملات في البورصة لا يتحقق فيها القبض الفوري لذا فهي من الربا لقوله- صلى الله عليه وسلم- (( الذهب بالورق ربا إلا هاء و هاء )).
وحكم العقود المستقبلة هو نفس حكم العمليات الآجلة
و عقود الاختيارت في بورصة العملات هو نفس الحكم في بورصة السلع لتطابق الواقع.
العمليات الفورية في تجارة العملات في البورصة.
1-البيع بكامل الثمن:-
يتم في هذه العمليات البيع في ثوان ويظهر في حساب البائع والمشتري عند السمسار ان العقد قد تم تنفيذه خلال ثوان بحيث يستطيع فورا ان يقوم بعملية شراء أخرى وبعد يومين من تنفيذ العقد تتم عملية التسوية التي تعني دخول العوض في رصيد البائع ويدخل المبلغ في حساب المشتري بحيث يستطيع البائع والمشتري التصرف بالمبلغ المسجل وخصوصاً بالسحب من البنك .
تقول مؤسسة النقد السعودي في مذكرة لها عن البورصة (فهناك أسواق آجلة للمتاجرة بالعملات الأجنبية ويتم التسليم بالنسبة للعقود الفورية حسب المتتبع دولياً بعد يومين من إبرام العقد وهذان اليومان ضروريان بسبب فارق الوقت بين المراكز المالية المختلفة وليكون هناك وقت كاف ٍ لتنفيذ العقد بإرسال خطابات التلكس وتنفيذ الإشعارات وإجراء القيود المختلفة)
فمن الواضح أن العمليات الفورية في تجارة العملية عبر البورصة لا يتحقق فيها القبض الفوري فالبائع والمشتري يحتاج إلى يومين حتى يستطيع قبض المبلغ فعلياً أي يستطيع سحب المبلغ من حسابه.
يقول الدكتور سامي ا لسويلم وهو باحث في الاقتصاد الإسلامي في رده على سؤال يتعلق بواقع المعاملات الفورية عبر البورصة في تجارة العملة يقول (هنالك فرق بين إجراء البيع والشراء وبين التسوية فإجراء العقد يتم في ثوان ٍ أما التسوية(settlement) فهي تعني دخول المبلغ في حساب المشتري ودخول العوض في حساب البائع بحيث يمكن لكل طرف أن يتصرف في المبلغ لمصلحته الخاصة بالسحب وغيره وبهذا يتحقق التقايض بين الطرفين ولا يوجد حتى الآن في سوق العملات الدولية (البورصة) تقابض أو تسوية فورية تتم في لحظة إنجاز العقد بل يتأخر التقابض لمدة يومين ويشار إليه بـ (T+2) أو أكثر) .
فتأخر التقابض الفعلي في عملية الصرف لمدة يومين يعني أن التقابض الفوري غير موجود في العمليات الفورية غير البورصة وبناءً على ذلك فإن تجارة العملات للتعاملات الفورية عبر البورصة محرمة لخلوها من القبض الفوري بل هي ربا لقوله – صلى الله عليه وسلم - (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء), وزيادة في التأكيد على أن عدم القبض الفوري في تجارة العملات يعتبر من الربا نذكر قصة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه وهي ( أن مالك بن الحدثان قال : أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك , ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال (الورق بالذهب ربا إلا هاء و هاء).
ففي هذه القصة يظهر بوضوح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع تأخير القبض من احد الطرفين لمدة حضور الخادم بالنقود وأنه أوجب القبض الفوري على المتصارفين واستدل بقوله – صلى الله عليه وسلم- أن عدم القبض الفوري ربا.



2-البيع عن طريق الهامش (المارجن):-
فالهامش هو التأمين الذي يدفعه المضارب للسمسار أو البنك ليخصم منه خسائره من المضاربة عبر البورصة فيقوم المضارب بوضع مبلغ من المال عند السمسار أو البنك ( البنك في هذه الحالة يكون سمسارا ً ) فيقوم السمسار بإقراض المضارب بالشروط التالية :
1- أن يتم البيع و الشراء عبر السمسار أو البنك
2- يأخذ البنك أو السمسار نسبة متفقاً عليها من قيمة كل صفقة يجريها المضارب
3- لا يتحمل السمسار أو البنك أي نسبة من خسائر المضارب
4- على المضارب أن يغلق عملية البيع أو الشراء في نفس اليوم(قبل الساعة الثانية عشرة ليلا), فإذا تأخر في إغلاق العملية بعد ذلك فإنه يدفع مبلغاً من المال يسمى رسوم التبييت.
في حال البيع والشراء الفوري يدخل المبلغ في حساب البائع و المشتري بعد يومين من إبرام العقد أي يحق له سحب المبلغ من رصيده بعد يومين.
وبناء ً على واقع عملية الهامش ( المارجن ) فإن التعامل بهذه العملية محرم من عدة وجوه:
1) خلوها من القبض الفوري , يقول الرسول – صلى الله عليه وسلم
( الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ) .
يقول د/ سامي السويلم في بيان واقع المارجن.
(في بيع العملات يقدم السمسار القرض بالدولار لتمويل شراء عملات أجنبية، وهو لا يسلم الدولارات للعميل، بل يودعها في حسابه لديه بشرط أن يشتري بها عملات أخرى، فيكون على أحسن الأحوال كما لو باعه العملة الأجنبية بدولارات مؤجلة، وهذا أيضا ينافي شرط التقابض في الصرف)
2) إنها قرض جر منفعة فالبنك أو السمسار يقرض المضارب مبلغا ً مقابل أن يأخذ نسبة متفقاً عليها من قيمة كل صفقة يجريها المضارب , فعن أبي بردة بن أبي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال ( انك بأرض الربا فيها فاش ٍ فإذا كان لك على رجل حق فأهدي إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا ) اثر صحيح .
وعن سالم بن أبي الجعد قال ( جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له : إني أقرضت رجلا ً يبيع السمك عشرين درهما ً فأهدى الي سمكة قومتها ثلاثة عشر درهما , فقال ( ابن عباس ) خذ منه سبعة
دراهم ) اثر صحيح.
فالقرض الذي يجر منفعة مادية على المقرض حرام بل هو من الربا ذلك لان القرض في الإسلام من عقود الإحسان والإرفاق وقد شجع الإسلام على إقراض المحتاج فقد قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (( كل قرض ٍ صدقة )) حديث حسن-, فالقرض جزء من التكافل والتعاون والتراحم بين المسلمين ولم يسمح الإسلام أن يخرج القرض عن هذه الغاية أما عند النظام الغربي فالقرض وسيلة من وسائل الاستثمار ولتحصيل الربح فقط لا غير .
3- أنه جمع بين عقد تبرع (وهو القرض)، وعقد معارضة (البيع والشراء من
خلاله) وهذا سلف وبيع، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك) .
قال ابن القيم :" إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع وهو حديث صحيح، ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح، وإنما ذاك؛ لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة بثمانمائة ليأخذ منه ألفين وهذا هو معنى الربا)
4) فيها الربا
ويظهر ذلك في رسوم التبييت وهو المبلغ الذي يدفعه المضارب للسمسار في حال لم يتصرف المضارب بالعملة في نفس اليوم. يقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (( أهون الربا كالذي ينكح أمه )) حديث صحيح.
3-البيع على المكشوف :
محرم لعدم وجود القبض الفوري لذا فهي معاملة فيهاربا لقوله- صلى الله عليه وسلم- (( الذهب بالورق ربا إلا هاء و هاء )).
المضاربة في تجارة العملات عبر البورصة
إن بيان واقع معاملات البورصة في العملات مع مطابقتها للأدلة الشرعية المتعلقة بها يظهر بوضوح أن المضاربة في تجارة العملات عبر البورصة محرم لوجود الربا اوبيع مالا يملك او اجتماع القرض والسلف او القرض الذي جر منفعة .و لخلوها من القبض الفوري الذي هو ربا لقوله – صلى الله عليه وسلم- ((الورق بالذهب ربا إلا هاء و هاء)).
الخلاصة:
1- إن جميع عمليات تجارة العملة عبر البورصة محرمة لخلوها من القبض الفوري او الربا اوبيع مالا يملك او اجتماع البيع والسلف او القرض الذي جر منفعة .
2- إن من يضع أمواله مع شركات تضارب في بورصة العملات آثم لأنه شريك في الشركة وهو مسئول عن كل عمل تقوم به الشركة فإذا قامت الشركة بعمل محرم فكأنه قام هو بالفعل المحرم وهو والشركاء ومجلس الإدارة سواء في الإثم

تم الانتهاء من كتابته
يوم الأربعاء
6/8/2008
5/8/1429
فتحي سليم- زياد غزا ل



كلمة ختامية للشيخ محمد الزغاليل
(الطفيلة - الأردن)

لقد ظهر من هذا البحث إن ما تقوم به شركات المضاربة في البورصة محرم من أوله إلى آخره , وأحب أن أوجه كلمة لمن وضع ماله لدى شركات المضاربة في البورصة .
إن الالتزام بشرع الله لا يأتي بالخسارة وفقدان المال بل هو الربح بعينه , يقول الله تعالى (( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا)).
إن الاستقامة على شرع الله تتفتح لها الأرض وتتدفق الأرزاق وعدم الالتزام بشرع الله يؤدي إلى استلاب الخيرات والنكد وعدم الطمأنينة , يقول الله تعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) . فالله يعطي البركة لمن يلتزم بشرعه والضنك لمن يعرض عن شرعه .
يقول الله تعالى ( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ) . إن عدم الالتزام بشرع الله يؤدي إلى الضنك ... ضنك العيش , ضنك القلق , ضنك القلب والنفس والعقل ......
ولمن أراد الخير والرزق من حيث لا يحتسب فعليه بالالتزام بشرع ربه .
وأذكر بحديث صحيح لمن يقدم مصلحته على طاعة الله ورسوله وأقول له أن طاعة الله ورسوله انفع لك مما تتوهمه انه مصلحة لك .
عن ظهر بن رافع قال (( نهانا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن أمر كان لنا نافعا ً وطواعية الله ورسوله انفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام )) .
فطاعة الله ورسوله أنفع دائما ً وأبدا ً , روى الأمام احمد أن الجن رأوا أصحاب رسول الله يصلون بصلاته ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده , قال إبن عباس ( عجبوا من طواعية أصحابه له ) .
هذا الالتزام والطواعية هي الأنفع لكل مسلم سواء ً وافقت مصلحته أم عارضتها .


والحمد لله رب العالمين





الخميس
7/8/2008
6/8/1429

????
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم الشرع في البورصة Empty كيف تقرء الكتاب

مُساهمة  ???? الإثنين يناير 10, 2011 7:39 pm

الكتاب طويل بعض الشيء

وهو مفيد ان شاء الله


فما عليك الا تقسيه الى اوقات لقرائته وفهمه

التفرغ التام له وعدم الانشغال بأي شيء اخرعلى النت للستفادة

نسأل الله ان ينفعنا به

????
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم الشرع في البورصة Empty رد: حكم الشرع في البورصة

مُساهمة  الاخلاص لله الإثنين يناير 10, 2011 9:03 pm

مشكورررر اخي العقاب والبيرق وجزاك الله كل خير





حكم الشرع في البورصة Flkdw6
الاخلاص لله
الاخلاص لله
Admin
Admin

حكم الشرع في البورصة Wesam-gold
عدد المساهمات : 538
نقاط : 1930
السٌّمعَة : 45
تاريخ التسجيل : 07/12/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم الشرع في البورصة Empty رد: حكم الشرع في البورصة

مُساهمة  المغفرة الجمعة مارس 04, 2011 3:49 pm


مشكوووور على المعلومات
وجزاك الله خيرا




حكم الشرع في البورصة 392628

المغفرة
عضو فضي

الاوسمة
عدد المساهمات : 149
نقاط : 208
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 25/02/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى